ما يكره ويستحب وحكم القضاء
محمد بن صالح العثيمين
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما هي آداب الصيام
فأجاب فضيلته بقوله: من آداب الصيام لزوم تقوى الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، لقوله تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من لم يدع قول الزور، والعمل به، والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» ومن آداب الصوم أن يكثر من الصدقة والبر، والإحسان إلى الناس، لاسيما في رمضان، فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام فيدارسه القرآن، ومنها أن يتجنب ما حرم الله عليه من الكذب والسب والشتم، والغش والخيانة، والنظر المحرم، والاستماع إلى الشيء المحرم إلى غير ذلك من المحرمات، التي يجب على الصائم وغيره أن يتجنبها ولكنها في الصائم أوكد.
ومن آداب الصيام أن يتسحر وأن يؤخر السحور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «تسحروا فإن في السحور بركة» ومن آدابه أيضاً أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، ومنها أن يبادر بالفطر من حين أن يتحقق غروب الشمس، أو يغلب على ظنه أنها غربت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر».
* * *
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل الريق يفطر الصائم إذا بلعه؟
فأجاب فضيلته بقوله: الريق لا يفطر الصائم إذا بلعه.
* * *
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما أقوال المذاهب الأربعة في السواك والطيب بالنسبة للصائم؟
فأجاب فضيلته بقوله: أما الصواب فعندي منه علم. وأما المذاهب الأربعة فليس عندي منها علم، الصواب أن التسوك للصائم سنة في أول النهار وآخره، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب». وقوله عليه الصلاة والسلام: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء».
وأما الطيب فكذلك جائز للصائم في أول النهار وفي آخره، سواء كان الطيب بخوراً أو دهناً أو غير ذلك، إلا أنه لا يجوز أن يستنشق البخور، لأن البخور له أجزاء محسوسة مشاهدة، إذا استنشق تصاعدت إلى داخل أنفه ثم إلى معدته، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة ـ رضي الله عنه ـ: «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً».
* * *
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما حكم استعمال السواك للصائم؟ وكذلك استعمال الفرشاة والمعجون؟
فأجاب فضيلته بقوله: السواك للصائم سنة في أول النهار وآخره، ولا أعلم حجة مستقيمة لمن قال إنه يكره أن يتسوك الصائم بعد الزوال، لأن الأدلة في مشروعية السواك عامة، ليس فيها ما يدل على التخصيص، وقد أورد البخاري تعليقاً عن عامر بن ربيعة ـ رضي الله عنه ـ قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم»، وعلى هذا فالتسوك للصائم مشروع، كما أنه مشروع لغيره أيضاً.
وأما استعمال الفرشاة والمعجون للصائم فلا يخلو من حالين:
أحدهما: أن يكون قويًّا ينفذ إلى المعدة، ولا يتمكن الإنسان من ضبطه، فهذا محظور عليه، ولا يجوز له استعماله، لأنه يؤدي إلى فساد الصوم، وما كان يؤدي إلى محرم فهو محرم، وفي حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً» فاستثنى الرسول صلى الله عليه وسلم من المبالغة في الاستنشاق حال الصوم، لأنه إذا بالغ في الاستنشاق وهو صائم فإن الماء قد يتسرب إلى جوفه فيفسد بذلك صومه، فنقول: إنه إذا كانت المعجونات قوية بحيث تنفذ إلى معدته فإنه لا يجوز له استعمالها في هذه الحال، أو على الأقل نقول له: إنه يكره.
الحال الثانية: إذا كانت ليست بتلك القوة ويمكنه أن يتحرز منها، فإنه لا حرج عليه في استعمالها، لأن باطن الفم في حكم الظاهر، ولهذا يتمضمض الإنسان بالماء ولا يضره، فلو كان داخل الفم في حكم الباطن لكان الصائم يمنع من أن يتمضمض.
* * *
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هناك من يتحرز من السواك في رمضان خشية إفساد الصوم هل هذا صحيح؟ وما هو الوقت المفضل للسواك في نهار رمضان؟
فأجاب فضيلته بقوله: التحرز من السواك في نهار رمضان أو في غيره من الأيام التي يكون الإنسان فيها صائماً لا وجه له، لأن السواك سنة، فهو كما جاء في الحديث الصحيح: «مطهرة للفم، مرضاة للرب» ومشروع متأكد عند الوضوء، وعند الصلاة، وعند القيام من النوم، وعند دخول المنزل أول ما يدخل في الصيام وفي غيره، وليس مفسداً للصوم إلا إذا كان السواك له طعم وأثر في ريقك فإنك لا تبتلع طعمه، وكذلك لو خرج بالتسوك دم من اللثة فإنك لا تبتلعه، وإذا تحرزت من هذا فإنه لا يؤثر في الصيام شيئاً.
* * *
223 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما حكم استعمال السواك للصائم بعد الزوال؟
فأجاب فضيلته بقوله: استعمال السواك للصائم قبل الزوال وبعد الزوال سنة كما هو سنة لغيره، لأن الأحاديث عامة في استعمال السواك، ولم يستثن منها صائماً قبل الزوال ولا بعده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب».
وقال عليه الصلاة والسلام: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة».
* * *
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما حكم السواك للصائم مع ما ينتج عنه من طعم وقطع صغيرة؟
فأجاب فضيلته بقوله: السواك سنة للصائم، سواء كان ذلك قبل الزوال أو بعده، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب». وجميع الأحاديث الواردة في السواك ليس فيها ما يدل على استثناء الصائم، وعلى هذا فهو سنة للصائم ولغيره، لكن إذا كان للسواك طعم أو كان يتفتت فإنه لا ينبغي للصائم استعماله، لا لأنه سواك، ولكن لما يخشى من وصول الطعم إلى جوفه، أو من نزول ما يتفتت منه إلى جوفه، فإذا تحرز ولفظ الطعم، ولفظ المتفتت فليس في ذلك شيء.
* * *
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما حكم استعمال معجون الأسنان للصائم في نهار رمضان؟
فأجاب فضيلته بقوله: استعمال المعجون للصائم لا بأس به إذا لم ينزل إلى معدته، ولكن الأولى عدم استعماله، لأن له نفوذاً قويًّا قد ينفذ إلى المعدة والإنسان لا يشعر به، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً» فالأولى ألا يستعمل الصائم المعجون، والأمر واسع، فإذا أخره حتى أفطر فيكون قد توقى ما يُخشى أن يكون به فساد الصوم.
* * *
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل معجون الأسنان يفطر في نهار رمضان؟
فأجاب فضيلته بقوله: معجون الأسنان لا يفطر إذا لم يبتلعه، ولكني أرى أن لا يستعمله الصائم في النهار بل يستعمله في الليل، لأن هذا المعجون له نفوذ قوي ربما ينزل إلى بطنه وهو لا يشعر به.
* * *
623 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما حكم استعمال الفرشاة والمعجون بعد طلوع الفجر؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس أن ينظف الصائم أسنانه بالفرشاة والمعجون، لكن نظراً لقوة نفوذ المعجون ينبغي أن لا يستعمله الإنسان في حال الصيام، لأنه ينزل إلى الحلق والمعدة من غير أن يشعر به الإنسان، وليس هناك ضرورة تدعو إليه، فليمسك حتى يفطر، ويكون عمله هذا في الليل لا في النهار، لكنه في الأصل جائز، ولا بأس به.
* * *
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما حكم بلع الصائم البلغم أو النخامة؟
فأجاب فضيلته بقوله: البلغم أو النخامة إذا لم تصل إلى الفم فإنها لا تفطر، قولاً واحداً في المذهب، فإن وصلت إلى الفم ثم ابتلعها ففيه قولان لأهل العلم:
منهم من قال: إنها تفطر، إلحاقاً لها بالأكل والشرب.
ومنهم من قال: لا تفطر، إلحاقاً لها بالريق، فإن الريق لا يبطل به الصوم، حتى لو جمع ريقه وبلعه، فإن صومه لا يفسد.
وإذا اختلف العلماء فالمرجع الكتاب والسنة، وإذا شككنا في هذا الأمر هل يفسد العبادة أو لا يفسدها؟ فالأصل عدم الإفساد وبناء على ذلك يكون بلع النخامة لا يفطر.
والمهم أن يدع الإنسان النخامة ولا يحاول أن يجذبها إلى فمه من أسفل حلقه، ولكن إذا خرجت إلى الفم فليخرجها، سواء كان صائماً أم غير صائم. أما التفطير فيحتاج إلى دليل يكون حجة للإنسان أمام الله عز وجل في إفساد الصوم.
* * *
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: رجل أصيب بمرض الجيوب الأنفية، وأصبح بعض الدم ينزل إلى الجوف، والاۤخر يخرجه من فمه، ولا يجد مشقة من صومه، فهل صومه صحيح إذا صام؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان في الإنسان نزيف من أنفه وبعض الدم ينزل إلى جوفه، وبعض الدم يخرج فإنه لا يفطر بذلك، لأن الذي ينزل إلى جوفه ينزل بغير اختياره، والذي يخرج لا يضره.
وأنبه على مسألة النخامة والبلغم، فإن بعض الصائمين يتكلف ويشق على نفسه فتجده إذا أحس بذلك في أقصى حلقه ذهب يحاول إخراجه، وهذا خطأ، وذلك لأن البلغم أو النخامة لا تفطر الصائم إلا إذا وصلت إلى فمه ثم ابتلعها فإنه يفطر عند بعض العلماء، وعند بعض العلماء لا يفطر أيضاً.
وأما ما كان في حلقه ونزل في جوفه فإنه لا يفطر به ولو أحس به، فلا ينبغي أن يتعب الإنسان نفسه في محاولة أن يخرج ما في حلقه من هذا الأذى.
* * *
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يبطل الصوم بتذوق الطعام؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا يبطل الصوم ذوق الطعام إذا لم يبتلعه، ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة إليه، وفي هذه الحال لو دخل منه شيء إلى بطنك بغير قصد فصومك لا يبطل.
* * *
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما حكم من يستعمل المرطبات إذا كان في أنفه وشفتيه نشوفة وجفافاً؟
فأجاب فضيلته بقوله: يجد بعض الصوام نشوفة في أنفه ونشوفة في شفتيه فلا بأس أن يستعمل الإنسان ما يندي الشفتين والأنف من مرهم، أو يبله بالماء بخرقة أو شبه ذلك، ولكن يحترز من أن يصل شيء إلى جوفه من هذا الذي أزال به النشوفة، وإذا وصل شيء من غير قصد فلا شيء عليه، كما لو تمضمض فوصل إلى جوفه فإنه لا يفطر بهذا.
* * *
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يجوز للصائم أن يقبل زوجته وأن يداعبها؟
فأجاب فضيلته بقوله: يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها وهو صائم إلا أن يخشى فساد صومه بإنزال المني، فإن أمنى من ذلك فإن صومه يفسد، فإن كان في نهار رمضان لزمه إمساك بقية اليوم، ولزمه قضاء ذلك اليوم، وإن كان في غير رمضان فقد فسد صومه ولا يلزمه الإمساك، لكن إن كان صومه واجباً وجب عليه قضاء ذلك اليوم، وإن كان صومه تطوعاً فلا حرج عليه في عدم القضاء.
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يلحق الصائم إثم في تقبيل زوجته؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا يلحق الصائم إثم بتقبيل زوجته، سواء كان شابًّا أم شيخاً لما في صحيح مسلم أن عمر بن أبي سلمة ـ رضي الله عنه ـ سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «سل هذه» يعني أم سلمة، فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك، فقال: يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له».
* * *
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل تحدث المرء بكلام حرام في نهار رمضان يفسد صومه؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا قرأنا قول الله عز وجل: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } عرفنا ما هي الحكمة من إيجاب الصوم وهي التقوى، والتقوى هي ترك المحرمات، وهي عند الإطلاق تشمل فعل المأمور به وترك المحظور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من لم يدع قول الزور، والعمل به، والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه». وعلى هذا يتأكد على الصائم اجتناب المحرمات من الأقوال والأفعال، فلا يغتاب الناس، ولا يكذب، ولا ينم بينهم، ولا يبيع بيعاً محرماً، ويجتنب جميع المحرمات. وإذا اجتنب الإنسان ذلك في شهر كامل فإنه نفسه سوف تستقيم بقية العام، ولكن المؤسف أن كثيراً من الصائمين لا يفرقون بين يوم صومهم وفطرهم، فهم على العادة التي هم عليها من الأقوال المحرمة من كذب وغش وغيره، ولا تشعر أن عليه وقار الصوم، وهذه الأفعال لا تبطل الصيام، ولكن تنقص من أجره، وربما عند المعادلة تضيع أجر الصوم.
* * *
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل الغيبة والنميمة تفطران الصائم في نهار رمضان؟
فأجاب فضيلته بقوله: الغيبة والنميمة لا تفطران، ولكنهما تنقصان الصوم، قال الله تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ }. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من لم يدع قول الزور، والعمل به، والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه».
* * *
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: بعض أهل العلم يستشهد بقوله صلى الله عليه وسلم: «من لم يدع قول الزور، والعمل به، والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» على أن قول الزور من مبطلات الصيام فهل هذا في محله؟
فأجاب فضيلته بقوله: هذا في غير محله، وتوجيه الحديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الإنسان ليصلي وما كُتب له من صلاته إلا نصفها، إلا ربعها، إلا عشرها»، وما أشبه ذلك، فالمراد أن الصوم الكامل هو الذي يصوم فيه الإنسان عن قول الزور والعمل به. أما الصيام فمعروف كما قال تعالى: {فَٱلـنَ بَـٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ وَلاَ تُبَـٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَـٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَـٰجِدِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ }.
فهذا هو الصيام: أن يصوم عن هذه الأشياء وما شابهها، وأما الصوم عن القول المحرم والعمل المحرم فلا شك أنه أكمل وأفضل، وهذه هي الحكمة من الصوم، ولكنه ليس شرطاً فيه، قال الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ: لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صيام، من يسلم من الغيبة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: «من لم يدع قول الزور والعمل به» ما قال: بطل صومه أو صيامه لا يقبل، بل قال: «ليس لله حاجة» يعني ليست هذه الحكمة من الصوم، الحكمة من الصوم عما حرمه الله تعالى.
* * *
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عن حكم شهادة الزور وهل تبطل الصوم؟
فأجاب فضيلته بقوله: شهادة الزور من أكبر الكبائر، وهي أن يشهد رجل بما لا يعلم، أو بما يعلم أنه مخالف للواقع، ولا تبطل الصوم، ولكنها تنقص أجره.
* * *
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل كذب الصائم ينقص أجر صيامه؟
فأجاب فضيلته بقوله: الكذب في القول، وشهادة الزور، والغيبة والنميمة وغير ذلك من الأقوال المحرمة، وكذلك الأفعال المحرمة كل هذا ينقص الصيام كثيراً، والواجب تركه في حال الصوم وغيره، ولكنه في حال الصيام أوكد، لأنه يخل بالصيام وينقصه، ولهذا نحذر إخواننا المسلمين من هذه الأمور المحرمة التي يرتكبونها وهم صوّم، ونسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى.
* * *
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ماذا ينبغي للصائم؟ وماذا يجب عليه؟
فأجاب فضيلته بقوله: ينبغي للصائم أن يكثر من الطاعات ويتجنب جميع المنهيات، ويجب عليه المحافظة على الواجبات، والبعد عن المحرمات، فيصلي الصلوات الخمس في أوقاتها مع الجماعة، ويترك الكذب والغيبة، والغش، والمعاملات الربوية، وكل قول أو فعل محرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من لم يدع قول الزور، والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه».
* * *
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما المراد ببركة السحور المذكورة في الحديث؟
فأجاب فضيلته بقوله: بركة السحور المراد بها البركة الشرعية، والبركة البدنية، أما البركة الشرعية فمنها امتثال أمر الرسول والاقتداء به صلى الله عليه وسلم، وأما البركة البدنية فمنها تغذية البدن وقوته على الصوم.
* * *
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: الإفراط في إعداد الأطعمة للإفطار هل يقلل من ثواب الصوم؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا يقلل من ثواب الصيام، والفعل المحرم بعد انتهاء الصوم لا يقلل من ثوابه، ولكن ذلك يدخل في قوله تعالى: {وكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُوۤاْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ } فالإسراف نفسه محظور، والاقتصاد نصف المعيشة وإذا كان لديهم فضل فليتصدقوا به، فإنه أفضل.
* * *
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل هناك دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم عند وقت الإفطار؟ وما هو وقته؟ وهل يتابع الصائم المؤذن في الأذان أم يستمر في فطره؟
فأجاب فضيلته بقوله: نقول: إن وقت الإفطار موطن إجابة للدعاء، لأنه في آخر العبادة، ولأن الإنسان أشد ما يكون غالباً من ضعف النفس عند إفطاره، وكلما كان الإنسان أضعف نفساً، وأرق قلباً كان أقرب إلى الإنابة والإخبات إلى الله عز وجل، والدعاء المأثور: «اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت» ومنه أيضاً قول النبي عليه الصلاة والسلام: «ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاءالله». وهذان الحديثان وإن كان فيهما ضعف لكن بعض أهل العلم حسنهما، وعلى كل حال فإذا دعوت بذلك أو بغيره عند الإفطار فإنه موطن إجابة.
وأما إجابة المؤذن وأنت تفطر فنعم مشروعة، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول» يشمل كل حال من الأحوال إلا ما دل الدليل على استثنائه، والذي دل الدليل على استثنائه إذا كان يصلي وسمع المؤذن فإنه لا يجيب المؤذن لأن في الصلاة شغلاً، كما جاء به الحديث، على أن شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمة الله عليه ـ يقول: إن الإنسان يجيب المؤذن ولو كان في الصلاة، لعموم الحديث، ولأن إجابة المؤذن ذكر مشروع، ولو أن الإنسان عطس وهو يصلي يقول: الحمد لله. ولو بُشر بولد أو بنجاح ولد وهو يصلي يقول: الحمد لله، نعم يقول: الحمد لله ولا بأس. وإذا أصابك نزغ من الشيطان وفُتح عليك باب الوساوس فتستعيذ بالله منه وأنت تصلي. لذا نأخذ من هذا قاعدة وهو أن كل ذكر وجد سببه في الصلاة فإنه يقال: لأن هذه الحوادث يمكن أن نأخذ منها عند التتبع قاعدة، لكن مسألة إجابة المؤذن، وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول بها. أنا في نفسي منها شيء، لماذا؟ لأن إجابة المؤذن طويلة، توجب انشغال الإنسان في صلاته انشغالاً كثيراً، والصلاة لها ذكر خاص لا ينبغي الشغل عنه.
فنقول: إذا كنت تفطر وسمعت الأذان تجيب المؤذن، بل قد نقول: إنه يتأكد عليك أكثر، لأنك تتمتع الاۤن بنعمة الله، وجزاء هذه النعمة الشكر، ومن الشكر إجابة المؤذن، فتجيب المؤذن ولو كنت تأكل، ولا حرج عليك في هذا، وإذا فرغت من إجابة المؤذن فصل على النبي صلى الله عليه وسلم وقل: «اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته» «إنك لا تخلف الميعاد».
* * *
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: من وجب عليه صيام شهرين متتابعين فقطع التتابع بعذر شرعي فهل ينقطع التتابع؟
فأجاب فضيلته بقوله: من كان عليه صيام شهرين متتابعين فقطع التتابع بعذر شرعي أو حسي فإنه لا ينقطع التتابع، فإذا قدر أن شخصاً عليه صيام شهرين متتابعين فسافر في أثنائهما فإن سفره هذا إذا أفطر فيه لا ينقطع به التتابع، لأنه فطر مأذون فيه، وكذلك لو انقطع بعذر شرعي، كما لو صام في أثناء هذين الشهرين صادف شهر رمضان، أو صادف أيام عيد الأضحى والتشريق، وما أشبه ذلك، فإنه لا يقطع التتابع. والله الموفق.
* * *
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما حكم المبادرة بقضاء رمضان؟
فأجاب فضيلته بقوله: المبادرة بقضاء رمضان أفضل من التأخير، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، وكونه يبادر ويقضي ما عليه من دين الصوم أحزم وأحرص على الخير، ولولا حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: «كان يكون عليّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان» لولا هذا الحديث لقلنا بوجوب المبادرة بالقضاء، وهذا الحديث يدل على أن من عليه شيء من رمضان لا يؤخره إلى رمضان الثاني، وهو كذلك، فلا يجوز لشخص عليه قضاء في رمضان أن يؤخره إلى رمضان آخر إلا من عذر، كما لو بقي مريضاً لا يستطيع. أو كانت امرأة ترضع ولم تستطع أن تصوم فلا حرج عليها أن تؤخر قضاء رمضان الماضي إلى ما بعد رمضان الثاني.
* * *
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: إذا ترك الإنسان أشهراً بعد بلوغه ثم تاب فهل يلزمه قضاء هذه الأشهر؟
فأجاب فضيلته بقوله: القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يلزمه قضاء هذه الأشهر التي تركها بلا عذر، بناءً على أن العبادة المؤقتة إذا أخرها الإنسان عن وقتها المحدد لها شرعاً فإنها لا تقبل منه إلا لعذر، فقضاؤه إياها لا يفيده شيئاً، وقد ذكرنا فيما سبق دليل ذلك من الكتاب والسنة والقياس، وعلى هذا فإذا كان الإنسان في أول شبابه لا يصلي ولا يصوم، ثم منّ الله عليه بالهداية وصلى وصام فإنه لا يلزمه قضاء ما فاته من صلاة وصيام، وكذلك لو كان يصلي ويزكي ولكنه لا يصوم فمنّ الله عليه بالهداية وصار يصوم فإنه لا يلزمه قضاء ذلك الصوم، بناءً على ما سبق تقريره وهو أن العبادة المؤقتة بوقت إذا أخرها الإنسان لم تقبل منه إلا لعذر، وإذا لم تقبل منه لم يفد قضاؤه إياها شيئاً.
* * *
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: رجل يبلغ من العمر حوالي 54 عاماً ولم يصم رمضان منذ أمد بعيد تكاسلاً وتهاوناً ولم يقضه أيضاً إلا أن الله تعالى منّ عليه بالتوبة فصام بعد مضي عشرة أيام من شهر رمضان الحالي، فما حكم الأيام الماضية والشهور التي يتجاوز عددها العشرة؟
فأجاب فضيلته بقوله: الواجب على هذا الرجل الذي أضاع هذه السنوات من رمضان ولم يصمه أن يحمد الله عز وجل على هدايته وتوبته، وأن يسأل الله الثبات، أما بالنسبة للأشهر التي مضت فإنه لا ينفعه قضاؤها اليوم، وذلك لأن الإنسان إذا أخر العبادة عن وقتها المحدد شرعاً بدون عذر شرعي فإنها لا تقبل منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد».
ومن المعلوم أن تأخير العبادات المؤقتة حتى يخرج وقتها بدون عذر شرعي عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردوداً، وإذا كان مردوداً كان الإلزام به عبثاً لا فائدة منه، وعلى هذا فنقول في هذا وأمثاله ممن يتعمدون تأخير العبادات المؤقتة عن وقتها، نقول: ليس عليك إلا أن تتوب إلى الله عز وجل، وتصلح عملك، وتستقبل حياتك، وتسأل الله الثبات على ما هداك إليه من دين الإسلام.
* * *
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: أنا شاب أبلغ من العمر 72 عاماً وكنت ضالاًّ ضلالاً بعيداً، وتبت إلى الله توبة نصوحاً، ولله الحمد، ولم أصم طوال هذه الفترة فهل يجب عليَّ القضاء؟
فأجاب فضيلته بقوله: هذا الرجل الذي كان ضالاًّ كما وصف عن نفسه، ثم منّ الله عليه بالهداية، نسأل الله تعالى له الثبات، وأن يبقيه على ما كان عليه من هذا الانتصار على النفس وعلى الهوى والشيطان، وهو من نعمة الله عليه، ولا يعرف الضلال إلا من ابتلي به ثم هُدي إلى الإسلام، فلا يعرف الإنسان قدر الإسلام إلا إذا كان يعرف الكفر، ونقول لهذا الرجل: نهنئك بنعمة الله عليك بالاستقامة، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياك على الحق، وما مضى من الطاعات التي تركتها من صيام وصلاة وزكاة وغيرها لا يلزمك قضاؤه الاۤن، لأن التوبة تجب ما قبلها، فإذا تبت إلى الله وأنبت إليه وعملت عملاً صالحاً فإن ذلك يكفيك عن إعادة هذه الأعمال، وهذا أمر ينبغي أن تعرفه وهي أن القاعدة: أن العبادة المؤقتة بوقت إذا أخرجها الإنسان عن وقتها بلا عذر فإنها لا تصح، مثل الصلاة والصيام لو تعمد الإنسان أن لا يصلي حتى خرج الوقت ثم جاء يسألنا: هل يجب عليَّ القضاء؟ قلنا له: لا يجب عليك، ولو أن أحداً ترك يوماً من رمضان لم يصمه، وجاء يسألنا هل يجب علي قضاء؟ نقول له: لا يجب عليك القضاء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد».
وأنت إذا أخرت العبادة المؤقتة عن وقتها، ثم أتيت بها بعد الوقت فإنك أتيت عملاً ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فتكون باطلة ولا تنفعك.
ولكن لو قال قائل: رجل نسي الصلاة حتى خرج الوقت هل يقضيها؟
نقول: نعم تقضيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها».
ولكن لو قلت لي: هذا الحديث يعارض كلامك، حيث قلت: إن الإنسان إذا ترك الصلاة متعمداً لا يقضيها، ووجه المعارضة أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ألزم الناسي وهو معذور بقضائها فالمتعمد من باب أولى.
ولكننا نقول في الجواب: الإنسان المعذور يكون وقت الصلاة في حقه إذا زال عذره فهو لم يؤخر الصلاة عن الوقت، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «فليصلها إذا ذكرها» أما من تعمد ترك العبادة حتى خرج وقتها فقد أداها في غير وقتها المحدد، فلا تقبل منه.
* * *
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: امرأة حاضت وقضت بعض الأيام التي عليها، ولكن رمضان أدركها ولم تقض، لأنهم قالوا لها: لا يجوز القضاء في الشهر الذي قبل رمضان أي في شهر شعبان؟
فأجاب فضيلته بقوله: نقول: قضاء رمضان في شهر شعبان لا بأس به، يعني مثلاً إنسان عليه قضاء من رمضان عام 1041هـ فلا بأس أن يقضيه في شعبان، لأنه ثبت في الصحيحين عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: «كان يكون عليَّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان». ولا حرج إذا قضاه الإنسان في شعبان، ولكن مادامت هي قد غرر بها، فإنها إذا انتهى رمضان هذه السنة تقضي الأيام التي عليها من العام الماضي، وليس عليها سوى قضاء هذه الأيام، لأن الله تبارك وتعالى إنما أوجب القضاء فقط. {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ } وهي أيضاً معذورة بسبب هذه الفتوى التي أفتيت بها، وهي فتوى خاطئة ليست بصواب. وقد سبق لنا تحذير هؤلاء الذين يتعرضون للفتوى وهم ليسوا بأهل لها، والله المستعان.
* * *
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: أفطرت يوماً في رمضان بدون عذر شرعي، فهل أصوم اليوم بيوم واحد أم بشهرين؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا ندري لماذا أفطر؟ إن كان بجماع وهو يعلم أن الجماع محرم فعليه الكفارة: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.
أما إذا كان فطره بغير جماع فإن عليه أن يتوب إلى الله ويقضي اليوم الذي أفطره.
* * *
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هناك كثير من المسلمين يعتقدون أن العبادة إذا فاتت أنها تسقط، فإذا فاتت الصلاة عن وقتها لا تؤدى، وكذا رمضان؟
فأجاب فضيلته بقوله: سبق لنا قاعدة قلنا: العبادات المؤقتة إذا أخرها الإنسان عن وقتها لغير عذر فإنها لا تصح منه أبداً، ولو كررها ألف مرة، وعليه أن يتوب، والتوبة كافية، أما إذا كان ترك صيام رمضان لعذر من مرض أو سفر أو غيرهما فعليه القضاء، كما قال الله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ }.
* * *
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: من وجب عليه صيام كفارة، وأحب أن يؤخره إلى الشتاء فما الحكم لو مات قبل ذلك؟
فأجاب فضيلته بقوله: إن الإنسان إذا وجب عليه صيام كفارة وجب أن يبادر بذلك، لأن الواجبات على الفور، ولكن إذا كان يشق عليه أن يصوم الكفارة في أيام الصيف لطول النهار وشدة الحر فلا حرج عليه أن يؤجل ذلك إلى وقت البرد، وإذا توفي قبل ذلك فليس عليه إثم، لأنه أخره لعذر، لكن يصوم عنه وليه، فإن لم يصم عنه أحد أُطعم من تركته عن كل يوم مسكين.
* * *
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: إذا أفطرت المرأة أياماً من رمضان ولكنها نسيت: هل صامت تلك الأيام أم لا؟ علماً أن كل ما تذكره أنه لم يبق عليها إلا يوماً واحداً، فهل تعيد صيام تلك الأيام أم تبني على ما تتيقنه؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا كانت لم تتيقن أن عليها إلا يوماً واحداً فإنه لا يلزمها إلا صيام يوم واحد، ولكن إذا كانت تتيقن أن عليها يوماً واحداً، ولكنها لا تدري أصامته أم لا؟ وجب عليها أن تصومه، لأن الأصل بقاؤه في ذمتها، وإنها لم تبرىء ذمتها منه، فيجب عليها أن تصومه، بخلاف ما إذا شكت: هل عليها صوم يوم أو يومين؟ فإنه لا يلزمها إلا يوم، وأما من علمت أن عليها صوم يوم أو أكثر ولكنها شكت هل صامته أم لا؟ فإنه يجب عليها أن تصومه، لأن الأصل بقاؤه.
* * *
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: من أفطر أياماً من رمضان لغير عذر، وإنما جهلاً منه بوجوب صيام الشهر كله فماذا يلزمه؟
فأجاب فضيلته بقوله: يلزمه القضاء، لأن عدم علم الإنسان بالوجوب لا يسقط الواجب، وإنما يسقط الإثم، فهذا الرجل ليس عليه إثم فيما أفطره، لأنه جاهل، ولكن عليه القضاء، ثم إن كون الرجل يجهل أن صوم رمضان كله واجب وهو عائش بين المسلمين بعيد جداً، فالظاهر أن هذه المسألة فرضية: أما من كان حديث عهد بالإسلام فهذا ربما يجهل صيام كل الشهر، ويعذر بجهله في الإثم والقضاء، فلا يكون عليه إثم ولا قضاء.
* * *
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: المريض إذا أفطر رمضان ماذا يجب عليه؟
فأجاب فضيلته بقوله: هذه المسألة قد أفتى الله تعالى فيها في القرآن الكريم فقال تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ }.
فنقول لهذا المريض: إذا كان المرض طارئاً وقد زال يجب عليه أن يقضي الصوم قبل دخول رمضان الثاني، وإن أخره إلى دخول رمضان الثاني فهل يجب عليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، لأنه فرط بالتأخير بغير عذر أو لا يجب عليه؟
الصحيح في هذا على ما نراه أنه لا يجب عليه سوى قضاء الأيام التي فرض الله عليه لقوله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ } ولا يجب عليه أن يطعم مع ذلك، وإن كان لم يقضه إلا بعد رمضان الثاني.
أما إذا كان المرض غير طارىء بل مستمر ولا يرجى زواله، فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً، ويجزىء ذلك عن الصيام. والله الموفق.
* * *
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل هناك فوارق بين الأداء والقضاء؟
فأجاب فضيلته بقوله: نعم بينهما فروق منها:
أولاً: أن القضاء موسع إلى رمضان الثاني، والأداء مضيق، لابد أن يكون في شهر رمضان.
ثانياً: الأداء تجب الكفارة بالجماع فيه على من يجب عليه، والقضاء لا تجب الكفارة بالجماع فيه.
ثالثاً: الأداء إذا أفطر الإنسان في أثناء النهار بلا عذر فسد صومه، ولزمه الإمساك بقية اليوم احتراماً للزمن، وأما القضاء فإذا أفطر الإنسان في أثناء اليوم فسد صومه، ولكن لا يلزمه الإمساك، لأنه لا حرمة للزمن في القضاء.
* * *
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: رجل نذر أن يصوم عشرة أيام من شهر ما، ثم لم يصمها في ذلك الشهر وصامها في الشهر الثاني فماذا يلزمه؟
فأجاب فضيلته بقوله: أولاً: نحن من هذا المنبر نكرر النهي عن النذر، آخذين بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: «إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل» وما أكثر السائلين الذين يسألون عن نذور نذروها: إما لوقوعهم في ضيق، فينذرون إن نجاهم الله منه أن يتصدقوا أو يصوموا: وإما لمريض كان عندهم ينذرون إن شفاه الله أن يتصدقوا أو يصوموا: وإما لحصول الذرية ينذرون إن رزقهم الله أولاداً أن يفعلوا كذا وكذا من العبادات. كأن الله عز وجل لا يمن عليهم بنعمه إلا إذا شرطوا له هذا النذر، وإنني من هذا المكان أحذر إخواني المسلمين عن النذر، وأنقل إليهم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لأنهم دائماً ينذرون فيندمون، وربما ينذرون ولا يوفون، وما أعظم عقوبة من نذر لله تعالى ولم يوف، قال الله تعالى: {وَمِنْهُمْ مَّنْ عَـٰهَدَ ٱللَّهَ لَئِنْ ءاتَـٰنَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ * فَلَمَّآ ءَاتَاهُمْ مِّن فَضْلِهِ بَخِلُواْ بِهِ وَتَوَلَّواْ وَّهُمْ مُّعْرِضُونَ * فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِى قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَآ أَخْلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ} ثم إن النذر أقسام:
منه ما يجب الوفاء به، ومنه ما لا يجب الوفاء به، لكونه جارياً مجرى اليمين، فإذا نذر الإنسان عبادة: سواء كان نذراً مطلقاً، أو معلقاً، قاصداً فعل تلك العبادة، وجب عليه أن يأتي بهذه العبادة، مثال ذلك، قال رجل: لله عليَّ نذر أن أصلي ركعتين. فهذا نذر عبادة مطلق، فيجب عليه أن يصلي فوراً ما لم يقيدها بزمن أو مكان، فإن قيدها بزمن لم يجب عليه أن يصلي حتى يأتي ذلك الزمن، وإن قيدها بمكان لم يلزمه أن يصلي إلا في ذلك المكان الذي نذره ما لم يكن فيه محذور شرعي، لكن يجوز له أن يصليها في مكان آخر إلا إذا كان المكان الذي عينه له مزية فضل، فإنه لا يجوز له أن يصليها في مكان ليس فيه ذلك الفضل مثل لو نذر الصلاة في المسجد الحرام لم تجزئه الصلاة فيما سواه من المساجد، ولو نذر الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أجزأه أن يصلي في المسجد الحرام بدلاً عنه، ولو نذرها في المسجد الأقصى أجزأه أن يصلي في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام أيضاً فإذا نذر الأعلى لم تجزىء الصلاة فيما دونه، وإن نذر الأدنى أجزأت فيما هو أعلى منه.
والمهم أن نذر العبادة يجب الوفاء به: سواء كان مطلقاً كما مثلنا، أم معلقاً كما لو قال: إن شفى الله مريضي فلله عليَّ نذر أن أصوم شهراً، أو قال: إن نجحت في الامتحان فلله عليَّ نذر أن أصوم ثلاثة أيام، أو أن أصوم يوم الاثنين والخميس من الشهر الفلاني، أو ما أشبه ذلك. فيجب عليه الوفاء بذلك، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه».
أما إذا كان النذر جارياً مجرى اليمين أي لا يقصد التعبد لله تعالى بهذه العبادة المعينة، وإنما يقصد الناذر أن يمتنع من فعل معين، أو أن يلتزم بفعل معين مثل أن يقول: لله عليَّ نذر أن لا ألبس هذا الثوب. فهذا يخيَّر بين ترك لبسه وكفارة اليمين، أو يقول: إن لبست هذا الثوب فلله عليَّ نذر أن أصوم شهراً، فهنا إذا لبس الثوب لم يلزمه أن يصوم شهراً، بل إن شاء صام شهراً، وإن شاء كفَّر عن نذره كفارة يمين، لأن كل نذر يقصد به المنع، أو الحث، أو التصديق، أو التكذيب فإنه يكون جارياً مجرى اليمين.
بعد هذا نرجع إلى جواب السؤال الذي تقدم به السائل، وهو أنه نذر أن يصوم عشرة أيام من شهر ما، ثم لم يصمها في ذلك الشهر وصامها في الشهر الثاني، فنقول له: إن عليك كفارة يمين، لأن نذره تضمن شيئين: تضمن صيام عشرة أيام، وأن تكون في هذا الشهر المعين. فلما فاته أن تكون في هذا الشهر المعين لزمته كفارة اليمين لفوات الصفة، وأما الأيام فقد صامها.
وأخيراً أرجو من إخواني المسلمين أن لا ينذروا، ويكلفوا أنفسهم بهذه النذور، وأن لا يلزموا أنفسهم بما لم يلزمهم الله به، وأن لا يفعلوا شيئاً يندمون عليه، وربما لا يوفون به فيقع عليهم ما وقع على من عاهد الله {لَئِنْ ءاتَـٰنَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ * فَلَمَّآ ءَاتَاهُمْ مِّن فَضْلِهِ بَخِلُواْ بِهِ وَتَوَلَّواْ وَّهُمْ مُّعْرِضُونَ * فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِى قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَآ أَخْلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ} أخشى أن يقع الإنسان إذا نذر لله نذراً كهذا الذي ذكره الله عز وجل، ثم لم يوف به أن يعقبه الله تعالى نفاقاً في قلبه إلى الممات. إنني أرجو وأكرر رجائي أن ينتبه إخواني المسلمون إلى هذه المسألة، وأن ينتهوا عن النذر، كما نهاهم عنه نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، والله المستعان.
* * *
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: إذا أخر قضاء رمضان إلى رمضان الثاني بلا عذر فماذا يلزمه؟
فأجاب فضيلته بقوله: القول الراجح أنه لا يلزمه إلا القضاء فقط، وأنه لا يلزمه الإطعام، لعموم قوله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ } فذكر الله عدة من أيام أخر، وعمومه يشمل ما قضاه قبل رمضان الثاني أو بعده، ولم يذكر إطعاماً، والأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل يدل على الوجوب.
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما حكم من أخر القضاء حتى دخل رمضان التالي؟
فأجاب فضيلته بقوله: تأخير قضاء رمضان إلى رمضان التالي لا يجوز على المشهور عند أهل العلم، لأن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: «كان يكون عليّ الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان»، وهذا يدل على أن لا رخصة بعد رمضان الثاني، فإن فعل بدون عذر فهو آثم، وعليه أن يبادر القضاء بعد رمضان الثاني، واختلف العلماء هل يلزمه مع ذلك إطعام أو لا يلزمه؟ والصحيح أنه لا يلزمه إطعام، لأن الله عز وجل يقول: {وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } فلم يوجب الله سبحانه وتعالى سوى القضاء.
* * *
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: امرأة أفطرت أياماً من رمضان العام الماضي ثم قضتها في آخر شعبان، وجاءتها العادة واستمرت معها حتى دخل رمضان هذا العام، وقد بقي عليها يوم واحد فماذا يجب عليها؟
فأجاب فضيلته بقوله: يجب عليها أن تقضي هذا اليوم الذي لم تتمكن من قضائه قبل دخول رمضان هذا العام، فإذا انتهى رمضان هذه السنة قضت ما فاتها من رمضان العام الماضي.
* * *
رسالة
بسم الله الرحمن الرحيم
من ... إلى جناب المكرم الشيخ الفاضل محمد بن صالح العثيمينسلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على الدوام دمتم ومن لديكم في كامل الصحة والسرور، أما بعد:
نهنئكم بشهر رمضان المبارك جعلنا الله وإياكم من صوامه وقوامه ومن عتقائه من النار وإخواننا المسلمين، ثم بعد، متع الله بك. هنا امرأة العام الماضي جاءها رمضان وهي حبلى ولم تصم حتى جاء رمضان هذه السنة وهي الاۤن صائمة هل يكون رمضان هذه السنة عن العام الماضي أو تصوم رمضان هذه السنة إذا فطرت ويكون بدل عن هذه السنة؟ وهل على زوجها إطعام أو تصوم فقط أم كيف الحكم؟ أفتني أثابك الله الجنة؟
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم... حفظه الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ثم نشكركم على التهنئة بشهر رمضان، سائلين الله تعالى أن يجزيكم عنا خيراً، وأن يوفقنا جميعاً لفعل الخيرات وترك المنكرات، ويتقبل منا ومن جميع المسلمين.
ومن جهة سؤالك فجوابه وبالله التوفيق:
صيام المرأة المذكورة هذا الشهر عن هذه السنة، فإذا أفطرت قضت رمضان العام الماضي، ولا يجوز أن تنوي هذا الشهر عن صيام العام الماضي، فإن فعلت لم يصح.
وإذا أفطرت من هذا الشهر وصامت عن العام الماضي فإن كان تأخيره إلى بعد رمضان هذه السنة لعذر فلا شيء عليها مع الصيام، وإن كان لغير عذر فعليها إطعام مسكين مع كل يوم تصومه على المشهور من المذهب وهو أحوط.
وخلاصة الجواب: إنه يجب أن تنوي هذا الشهر لهذه السنة فإذا فرغت منه صامت عن العام الماضي، ثم إن كان تأخيرها إياه لعذر فلا شيء عليها سوى الصيام، وإن كان لغير عذر فعليها مع الصيام إطعام مسكين لكل يوم، وليس على زوجها شيء، هذا ما لزم، شرفونا بما يلزم. والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 71/9/4831هـ.
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: إذا أخر قضاء الصوم ثم أتى رمضان الثاني دون عذر فهل يلزمه شيء مع الأداء؟
فأجاب فضيلته بقوله: القول الراجح أنه لا يلزمه إلا القضاء فقط، وأنه لا يلزمه الإطعام لعموم قوله: {وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } فذكر الله تعالى عدة من أيام أخر ولم يذكر إطعاماً، والأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل يدل على الوجوب، لكن يحرم عليه تأخير القضاء إلى رمضان الثاني إلا من عذر.
* * *
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: امرأة أفطرت في رمضان للنفاس، ولم تستطع القضاء من أجل الرضاع حتى دخل رمضان الثاني، فماذا يجب عليها؟
فأجاب فضيلته بقوله: الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد رمضان الثاني، لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني للعذر، لكن إن كان لا يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء ولو يوماً بعد يوم، فإنه يلزمها ذلك وإن كانت ترضع، فلتحرص ما استطاعت على أن تقضي رمضان الذي مضى قبل أن يأتي رمضان الثاني، فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني.
* * *
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: امرأة أفطرت شهر رمضان بسبب الولادة ولم تقض ذلك الشهر، ومر على ذلك زمن طويل، وهي لا تستطيع الصوم فما الحكم؟ أفتونا مغفوراً لكم.
فأجاب فضيلته بقوله: الواجب على هذه المرأة أن تتوب إلى الله مما صنعت، لأنه لا يحل للإنسان أن يؤخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر إلا لعذر شرعي، فعليها أن تتوب، ثم إن كانت تستطيع الصوم ولو يوماً بعد يوم فلتصم، وإن كانت لا تستطيع فينظر إن كان لعذر مستمر أطعمت على كل يوم مسكيناً، وإن كان لعذر طارىء يرجى زواله انتظرت حتى يزول ذلك العذر، ثم قضت ما عليها.
* * *
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عن امرأة تقول: إني منذ وجب عليَّ الصيام أصوم رمضان، ولكني لا أقضي الأيام التي أفطرها بسبب الدورة الشهرية، ولجهلي بعدد الأيام التي أفطرتها فإني أطلب إرشادي إلى ما يجب عليَّ فعله الاۤن؟
فأجاب فضيلته بقوله: يؤسفنا أن يقع مثل هذا بين نساء المؤمنين، فإن ترك قضاء ما يجب عليها من الصيام ـ إما أن يكون جهلاً، وإما أن يكون تهاوناً ـ وكلاهما مصيبة؛ لأن الجهل دواؤه العلم والسؤال. وأما التهاون فإن دواؤه تقوى الله عز وجل ومراقبته والخوف من عقابه والمبادرة إلى ما فيه رضاه سبحانه وتعالى.
فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله عز وجل مما صنعت وأن تستغفر، وأن تتحرى الأيام التي تركتها بقدر استطاعتها فتقضيها، وبهذا تبرأ ذمتها، ونرجو لها أن يقبل الله سبحانه وتعالى توبتها.
* * *
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: امرأة أفطرت في رمضان سبعة أيام وهي نفساء، ولم تقض حتى أتاها رمضان الثاني وطافها من رمضان الثاني سبعة أيام، وهي مرضع ولم تقض بحجة مرض عندها، فماذا عليها وقد أوشك دخول رمضان الثالث؟ أفيدونا أثابكم الله.
فأجاب فضيلته بقوله: إذا كانت هذه المرأة كما ذكرت عن نفسها أنها في مرض ولا تستطيع القضاء فإنها متى استطاعت صامته لأنها معذورة حتى ولو جاء رمضان الثاني، أما إذا كان لا عذر لها وإنما تتعلل وتتهاون فإنه لا يجوز لها أن تؤخر قضاء رمضان إلى رمضان الثاني، قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ: «كان يكون عليَّ الصوم فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان» وعلى هذا فعلى المرأة هذه أن تنظر في نفسها إذا كان لا عذر لها فهي آثمة، وعليها أن تتوب إلى الله، وأن تبادر بقضاء ما في ذمتها من الصيام، وإن كانت معذورة فلا حرج عليها ولو تأخرت سنة أو سنتين ثم تقضي.
* * *